الشيخ محمد آصف المحسني

228

معجم الأحاديث المعتبرة

يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزئه ذلك . « 1 » ورواه في الفقيه عن علي بأدنى تفاوت . 9 - عدم وجوب اعلام الغير بخلل في غسله [ 3918 / 1 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال : ما عليك لو سكتَّ ثم مسح تلك اللمعة بيده . « 2 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عنه عليه السلام بأدنى تفاوت . 10 - الغسل عريانا [ 3919 / 1 ] الفقيه : باسناده عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال : لا بأس ( به ) . « 3 » 11 - الغسل يجزي عن الوضوء [ 3920 / 1 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأَيُّ وضوء أَطْهَرُ من الغسل . « 4 » ورواه في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم . واطلاقه يشمل جميع الأغسال الواجبة والمسنونة الّتي ثبت استحبابها بسند معتبر . [ 3921 / 2 ] التهذيبان : باسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن

--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 149 ، الاستبصار ، 1 / 125 ، الفقيه : 1 / 14 وجامع الأحاديث : 2 / 500 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 45 وجامع الأحاديث : 2 / 501 والتهذيب : 1 / 365 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 47 وجامع الأحاديث : 2 / 502 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 139 .